الأحد 20 أبريل 2025 08:06 صـ 21 شوال 1446 هـ
المجلة نيوز
رئيس مجلس الإدارةمحمد فوزي رئيس التحريرايمن أبو بكر
Embedded Image
×

ننشر أقوال أفشة لاعب الأهلي في اتهام رجل أعمال بالنصب

الأربعاء 29 يناير 2025 10:58 مـ 29 رجب 1446 هـ

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة عن تفاصيل التحقيقات في واقعة النصب على أفشة في 13 مليون جنيه.

وفي السطور التالية نرصد أقوال محمد مجدي أفشة وأقوال رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة في 13 مليون جنيه حيث استغرقت النيابة 7 ساعات متواصلة في الاستماع إلى أقوال لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة في اتهامه لرجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي 13 مليون جنيه.

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي قفشة في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب عليه.

واتهم، اللاعب مجدي قفشة، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وأوضح، مجدي قفشه، أنه أعطى رجل الأعمال مبلغ مالي نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.

وحضر الاعب مجدي قفشه، بصحبة المحامي اشرف عبد العزيز ، إلى نيابة القاهرة الجديدة، حيث استمعت النيابة إلى أقواله.

ووجهت النيابة لرجل الأعمال المتهم بواقعة النصب على مجدي قفشه تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.

وبعد سماع أقوال اللاعب مجدي قفشه، في اتهام رجل اعمال بالنصب، تم صرف الاعب من سراي النيابة.

كانت، النيابة العامة استجوبت رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي افشه، في بداية أقواله اعتصم المتهم بأقواله السابقة وانكر الاتهامات.

وبعدها واجهت النيابة رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على مجدي افشه، بتحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، وبعدها اعترف المتهم بأنه استولى على الأموال.

كما اعترف رجل الأعمال المتهم بالاستيلاء على أموال مجدي قفشة، أنه استولى على المبالغ المالية نظير شراء سيارة له من شهور، وليس كما أكد سابقا لشراء شقة سكنية.

وعقب قرار الحبس، تم حجز رجل الأعمال داخل الحجز الخلفي وتم ترحيله إلى قسم الشرطة، بينما تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث حول واقعة اتهام رجل اعمال بالنصب على مجدي قفشة لاعب النادي الاهلي.

تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336، عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية؛ يعاقب- أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها- بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".